أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
معلومات عن الفتوى: حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
رقم الفتوى :
2076
عنوان الفتوى :
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
القسم التابعة له
:
أحكام المياه
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
سائلة تقول : في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك .
كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .
أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: